من الذمي (1)، والميتة لمستحل الميتة (2)، مع كون الكفار مكلفين بالفروع، فإنه لا ضير في ذلك، لأن البائع لم يفعل حراما.
ويظهر من ذلك أيضا: عدم حرمة بيع الحرير للرجال، وإن علم أنهم يلبسونه، إلا إذا كان مقصوده من بيعه منهم لبسهم، فإن المشتري مأمور بعدم اللبس، فإن لبسه يكون عاصيا، ولا إثم على البائع.
وكذلك من يصنع أواني الذهب والفضة، أو يبيعها لمن يعلم أنه يستعملها.
وكذلك من يعطي الأجرة على صنعتها، إلا إذا قصد به الاستعمال، فيكون آثما لأجل هذا القصد.
نعم إذا كان صنعها حراما، فإعطاء الأجرة لصنعها يكون معاونة على الإثم، ويكون حراما، لأن المقصود من إعطاء الأجرة هو الصنع المحرم. ولكن لم تثبت حرمة صنع أواني الذهب والفضة.
وأما مثل عمل الصور المجسمة الذي ثبتت حرمته، فيكون إعطاء الأجرة لعملها حراما، لكونه معاونة على الإثم.
وكذا كل عمل يكون أصل العمل حراما، يكون الاستئجار له معاونة على الإثم ومحرما. والله العالم.