وقال (عليه السلام): " لو تزوج امرأة على صداق، وهو لا ينوي أداءه، فهو زان (١) " و " من استدان دينا، وهو لا ينوى قضاءه، فهو سارق " (٢).
وأصرح من الكل ما روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " إذا التقى المسلمان بسيفهما، فالقاتل والمقتول في النار " قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال:
" لأنه أراد قتل صاحبه " (٣).
ثم بعض هذه الأدلة وإن دلت على ترتب الإثم والعقاب والمؤاخذة على مجرد القصد وإن لم يؤثر في الخارج أثرا، ولم يقارنه فعل، إلا أن المستفيضة من الأخبار، بل الإجماع، خص ذلك، فيبقى الباقي.
ويدل عليه أيضا: ما ورد في ذم فاعل بعض مقدمات الحرام، وإثبات الإثم له، كلعن غارس الخمر، وحارسها، وعاصرها (٤).
ومثل ما ورد: في أن من ذهب إلى باب الظلمة أو السعاية بالمسلم، كان عليه لكل خطوة عقاب كذا وكذا (٥).
ويمكن الاستدلال عليه أيضا بقوله سبحانه: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ (6) فإن فعل مقدمة الفواحش بقصد التوصل إليها، قرب منها لا محالة، فيكون حراما.