____________________
ولم يصرح باللفافة للثديين في المقنعة والتذكرة ونهاية الإحكام كما لم يصرح بالنمط في المبسوط ولم يصرح به ولا بها في " الخلاف والمراسم (1) " لكن قد يفهم ذلك منها. وفي " كشف اللثام (2) " أنه يفهم من المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والمراسم استحباب أربع لفائف للمرأة. قلت: قال في " الخلاف (3) " والمسنون خمسة: إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة، ويضاف إلى ذلك العمامة، والمرأة تزاد إزارين آخرين ونقل الإجماع على ذلك.
وفي " الذكرى " بعد أن نقل عبارات جماعة من الأصحاب قال: فظهر أن بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة وإن كانت تسمى إحداهما نمطا وأن الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة والسبعة للمرأة غير القناع (4)، انتهى.
وقال كثير من الأصحاب كالعجلي (5) والمحقق (6) والمصنف (7) والشهيد (8) والمحقق الثاني (9) والشهيد الثاني (10) وغيرهم (11) أن النمط الفرش والكساء ذو الطرايق أي الخطوط وفي " جامع المقاصد (12) " أنه كساء من صوف يجعل على الهودج
وفي " الذكرى " بعد أن نقل عبارات جماعة من الأصحاب قال: فظهر أن بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة وإن كانت تسمى إحداهما نمطا وأن الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة والسبعة للمرأة غير القناع (4)، انتهى.
وقال كثير من الأصحاب كالعجلي (5) والمحقق (6) والمصنف (7) والشهيد (8) والمحقق الثاني (9) والشهيد الثاني (10) وغيرهم (11) أن النمط الفرش والكساء ذو الطرايق أي الخطوط وفي " جامع المقاصد (12) " أنه كساء من صوف يجعل على الهودج