التوقف، كما إذا علم أنه لو قتل زيدا لاحتاج إلى هذا السيف، ولكن لم يعلم تحقق القتل، وفي ذلك قد يعلم التحقق، ولكن لا يعلم التوقف.
ثم إذا أحطت بما ذكرنا تعلم ما ذهب إليه الأكثر: من جواز بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا ما لم يتفق عليه، وحرمته مع الاتفاق عليه.
أما الأول: فلأن المقصود من البيع، وغرض البايع منه، ليس جعل ذلك خمرا، فلا يكون إعانة على الإثم وإن علم أنه يجعله كذلك.
وذلك مثل حمل التاجر المتاع إلى بلد للتجارة، مع علمه بأن العاشر يأخذ منه العشور، أو بناء شخص دارا لزيد، مع علمه بأنه يشرب فيه الخمر.
وأما الثاني: فلأنه مع الاتفاق عليه أو شرطه، يكون البائع بايعا بقصد الحرام، فيكون آثما وإن لم يكن لأجل المعاونة على الإثم إن لم يتحقق جعله خمرا.
ومن هذا أيضا يظهر: عدم الحاجة إلى التأويلات البعيدة في الروايات المصرحة بجواز بيع العنب لم يعلم أنه يجعله خمرا (1)، أو الخشب لمن يجعله بربطا (2)، وإجارة السفينة لمن يحمل الخمر والخنزير (3)، بل تبقى على ظاهرها، و لا ضير فيه، لعدم كون ذلك إعانة على الإثم، ولا محرما ما لم يقصد البائع ببيعه ذلك.
غاية الأمر: أن المشتري يفعل حراما وهو عاقل، عالم، مكلف، فعليه ترك ذلك الفعل، ولا إثم على البائع ما لم يقصد إثما بفعله.
ومن ذلك أيضا يظهر: سر ما ورد في روايات كثيرة من جواز بيع المتنجس