تعلمها وتحسينها (1) وشوقه إليها، حتى صار ذلك سببا لتعلمها، يقال عرفا: إنه أعانه عليها.
وكذا التاجر لا يتجر إذا علم أن أحدا لا يشترى منه شيئا أو لا يبيعه، فللبيع والشراء منه مدخلية في تحقق التجارة منه، ولا يقال للبائعين والمشترين منه: إنهم معاونوه على التجارة، بخلاف ما لو باع أحد منه، واشترى منه، لترغيبه في التجارة، وتعلمه لها، فيقال: إنه أعانه عليها. وكذا سائر الحرف والصناعات.
وكذا نرى أنه إذا صارت جماعة أضيافا على زيد، واشترى زيد لهم طعاما من شخص، لولاهم لما اشتراه، لا يقال: إنهم أعانوه على بيعه، بخلاف ما إذا كان مقصودهم من صيرورتهم أضيافا: رواج طعامه، واشتراء زيد منه، فيقال: إنهم أعانوه، وهكذا.
وقد صرح بذلك الفاضل الأردبيلي في آيات الأحكام، قال في كتاب الحج منه عند بيان هذه الآية: والظاهر أن المراد الإعانة على المعاصي مع القصد، أو على الوجه الذي يقال عرفا: إنه كذلك.
مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم، فيعطيه إياها. أو يطلب منه القلم لكتابة ظلم، فيعطيه إياه، ونحو ذلك مما يعد معاونة عرفا.
فلا يصدق على التاجر الذي يتجر ليحصل غرضه، أنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور (2)، ولا على الحاج الذي يؤخذ منه بعض المال في طريقه ظلما، وغير ذلك مما لا يحصى.
فلا يعلم صدقها على شراء من لم يحرم عليه شراء السلعة من الذي يحرم