وربما يشعر كلام جمع، منهم الشهيد في موضعين من شرح الإرشاد، كونه ضروريا.
قال في شرح قول المصنف: " والأثمان تتعين بالتعيين ": قالوا: تعيينها غرر، فيكون منهيا عنه، أما الصغرى فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقة لفسخ البيع، و أما الكبرى فظاهرة. ونحوه في مسألة اشتراط بدو الصلاح (1).
والثاني: الخبر المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه نهى عن بيع الغرر. ذكره السيد في الانتصار، وابن إدريس في السرائر، والعلامة في نهج الحق، ومواضع عديدة من التذكرة، وولده في شرح القواعد، والشيخ المقداد في التنقيح، والشهيد في قواعده، وبعض المتأخرين في شرحه على المفاتيح، والطريحي في مجمع البحرين، والجوهري في صحاحه، وابن الأثير في نهايته، والحاجبي في مختصره (2).
ونقل القاضي نور الله في إحقاق الحق، عن ابن جزم أنه قال، والبرهان على (بطلان) (3) بيع ما لم يعرف برؤية ولا صفة حجة: نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر، وهذا عين الغرر، لأنه لا يدري ما اشترى أو باع (4).
وقد مر في كلام بعض مشايخنا: أن هذه الرواية متفق عليها بين العلماء كافة، وعلى هذا فتكون الرواية منجبرة بالشهرة العظيمة، بل الإجماع القطعي، أو