ومثل الشهادة على مطلق أسباب التحريم، الخارجة بموثقة مسعدة السابقة 1.
حيث إن البينة إما معناها اللغوي، وهو ما ينكشف به الشئ ويبين، ولا شك أنه لا يحصل بالشاهد الواحد، أو معناها المصطلح في الأخبار وهو الشاهد المتعدد، كما يدل عليه توصيفها في رواية منصور عن الصادق عليه السلام بالجمع، حيث قال: (وأقام البينة العدول) 2.
وقيل جميع الحقوق، الخارجة بمرسلة يونس المذكورة 3.
ومثل رؤية الهلال، الخارجة بالإجماع والأخبار.
ومثل الشهادة على الشهادة، الخارجة بمرسلة ألفية المتقدمة 4، وبروايتي غياث بن إبراهيم 5 وطلحة بن زيد 6: إن عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على رجل، إلا شهادة رجلين على رجل.
ومثل الطلاق المشترط فيه العدلان، بالإجماع والكتاب والسنة.
ومثل الوصية التي هي أيضا كذلك.
وعلى هذا فلابد من تخصيص عموم الحسنة، وهو يمكن أن يكون بارتكاب التخصيص في إطلاق الشهادة وتخصيصها بغير ما ذكر وما لم يذكر من المستثنيات، وإبقاء المؤمنين على العموم، أو يكون بارتكاب التخصيص في المؤمنين بإخراج المؤمن الواحد منهم.
ولو اغمض النظر عن أولوية الثاني بل تعينه - باعتبار لزوم الأول لإخراج أكثر