جعلت الشهادة مغايرة للخبر، إما لتخصيص متعلقها بالمعين، أو لتخصيصها باستخراج الحقوق مطلقا، أو في مقام التنازع والترافع.
وإن جعلت هي أيضا من الأخبار، فربما يقال: بأصالة حجية إخبار الرجل الواحد العدل ولو في غير أخبار الأحكام، وحينئذ فيستثنى منها الشهادة مطلقا، أو بأحد المعاني المذكورة، إما لأجل العموم والإطلاق المذكورين، بناءا على كون الشهادة مطلق الإخبار، أو الإخبار الجازم، أو الإخبار عن الحس، ويخرج عنها ما خرج بالدليل، أو لأجل إطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة 1، أو لأجل آية النبأ 2، أو بعض الأخبار، كقولهم عليهم السلام: (المؤمن وحده حجة) 3.
وكصحيحة هشام، وفيها (والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافه العزل عن الوكالة) 4.
وموثقة سماعة، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة أو تمتع بها، فحدثه ثقة أو غير ثقة، فقال: إن هذه امرأتي وليس لي بينة، قال: (إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة يقبل منه) 5. وغير ذلك.
أقول: أما عموم حسنة حريز، فلا شك أنه مخصوص بغير ما أخرجه الدليل، مثل الشهادة في مقام المنازعات والمرافعات المشترط فيها التعدد بالإجماع والنصوص.
ومثل الشهادة على الذنوب، المخرجة برواية عرض المجالس المتقدمة 6، والشهادة على الميتة، المخرجة بالمروية في الكافي والتهذيب المتقدمة 7.