بمقلديه، بل يجب عليه بالنسبة إلى كل مكلف بها.
وأما غير هذه الأمور، فلم يدل دليل على وجوب اتباع المجتهد وثبوت ما يثبت عنده على الغير أيضا وله، فلا يترتب أثر الأمر الثابت عنده في حق الغير، سواء كان مخصوصا بذلك الغير، أو شاملا له ولمن 1 يثبت عنده.
وعلى هذا، فلو شهد عدلان عند مجتهد بأن زيدا نذر صوم الغد وهو ناس له، لا يجب على زيد صومه ما لم يشهدا عنده.
ولا على المجتهد إلزامه بالصوم، بل لا يجوز له الإلزام.
ولو شهدا بأنه نذر أن يعطي مائة دينار للفقراء أو لزيد، أقر باشتغال الذمة لهم أو له بذلك، لا يجب عليه إلزامه، ولا يجب على المشهود عليه العمل بقوله ما لم يكن نزاع ولو حسبيا.
ولو شهدا عنده بانحصار علاج فلان من مرضه بالخمر، لا يجوز له أمره ولا تجويزه له شربه، بل تشترط شهادتهما عند المريض.
ولو شهدا عنده برؤية الهلال، يجب على نفسه الصيام أو الإفطار، ولا يجب على غيره ممن لم يسمع شهادتهما، أو لم تثبت شهادتهما عنده باستفاضة أو شهادة عدلين أو خبر محفوف بالقرائن، بل لا يجوز له الإفطار أو الصيام، ولا يجب إلزام المجتهد غيره على أحدهما بل لا يجوز، بل لا يجوز تجويز أحدهما له.
ولو شهدا عنده بموت زيد، لم يجز له الحكم بجواز تزويج زوجته أو تقسيم أمواله ما لم يشهدا عند الزوجة أو الوارث.
وهل يجوز له تزويج زوجته لنفسه، أو اشتراء شئ من ماله من وارثه؟
الظاهر: لا، لكونه إعانة على الإثم، حيث إنه غير جائز للزوجة والوارث.
وكذا لو شهدا عنده ببلوغ الغائب المفقود خبره عمره الطبيعي.
نعم لو شهدا عنده بشئ مما ذكر في مقام التنازع والترافع إليه فيما كانت