الافراد قطعا، إذ لا يبقى بعد إخراج المخرجات المذكورة ما يجب فيه تصديق الشاهد إلا أقل - يكون الأول مساويا له، ولا يكون لأحدهما ترجيح، فلا يعلم شمول العموم للشاهد الواحد.
ولا يلزم مثل ذلك في الشاهدين، إذ لو قلنا بالتخصيص الأول يشمل الباقي للشاهدين أيضا، ويثبت الحكم لهما في مواضع التخصيص بثبوت الحكم فيها للشاهدين، بالإجماع والأخبار المتقدمة.
ومما ذكرنا يظهر ما في إطلاق الأخبار المشار إليها بعد الحسنة.
مضافا إلى أنها لا تدل إلا على كون شهادة الواحد جائزة، أو ممضاة، أو مقبولة، وهي أعم من كونها جزء سبب الحكم أو تمامه، ولذا قال في مرسلة الفقيه المتقدمة: (إن شهادة رجل على شهادة رجل مقبولة، وهي نصف شهادة) 1.
وإلى معارضتها بأخبار أخر، كرواية السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: (إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر) 2، وغيرها.
وأما إطلاق صحيحة الحلبي 3، فهو مقيد بالمروي في الكافي وتذهيب 4 السابق عليها قطعا، مع أنها مخصوصة بالميتة، فلا يثبت بها الأصل.
وأما آية النبأ، فضعف دلالتها على حجية الخبر الواحد في مواضعه مبين.
وأما (المؤمن وحده حجة)، فالرواية غير معلومة الاعتبار، وأيضا معنى (المؤمن وحده): أي الغير المنضم مع غير المؤمن لا المؤمن الواحد، فلو دلت لكانت بالإطلاق أو العموم المعلوم حالهما مما ذكر، وأيضا المراد من الحجية غير معلوم، وإرادة حجية قوله أو خبره (ممنوعة) 5.