ولأنه لو قال: اضرب زيدا أو عمرا، لا يصح أن يقال: ما أوجب شيئا.
وفيه: أنه لوجوب أحد الأمرين.
والتحقيق أن يقال: إنه إن كان الكلام في نفس لفظ الوجوب ونفس ما يدل عليه من غير ملاحظة الأمور الخارجية، فالحق هو الثاني. وإن كان النزاع في مجموع الصيغة والمفعول، فالحق هو الأول، فإن المعنى التركيبي غير المعنى الإفرادي، كما أن مدلول القائم حقيقة نسبة القيام إلى فاعل، ومدلول زيد قائم نسبته حقيقة إلى خصوص زيد.