على وجوب تقليده.
قلنا: العمدة في وجوب تقليده الإجماع والضرورة، والخلاف في أمثال ذلك بين العلماء معروف.
ثم النصوص، كمقبولة ابن حنظلة 1، والتوقيع الرفيع 2، ورواية مصباح الشريعة 3، وأمثالها 4.
والأولى متضمنة لوجوب متابعته في أحكام المعصومين، وكيف صار (زيد مات، أو الهلال في الليلة الفلانية موجودة) من أحكامهم.
والثانية أمرة بالرجوع إلى رواة الأحاديث، أي من حيث إنهم رواتهم، وانتفاء الحيثية فيما نحن فيه ظاهر.
والثالثة قائلة بأن للعوام أن يقلدوه، ولم يبين أن لهم تقليده في أي شئ فيها، ولا عموم فيها ولا الاطلاق.
فإن قيل: ثبت جواز حكم المجتهد في أمثال ذلك بمثل قولهم في الأحاديث المستفيضة المذكورة في باب القضاء، المتضمنة لقولهم عليهم السلام: (اقض بينهم بالبينات) 5، أو قولهم: (استخراج الحقوق بأربعة) 6 وعد منها شهادة العدلين، ولا شك أن جواز ازدواج المرأة - مثلا - حق لها.
قلنا: الأول متعقب لقوله عليه السلام: (وأضفهم إلى اسمي يحلفون به) فيخصصها بالمنازعات، إذ هي التي فيها الحلف. والثاني لا يدل إلا على أنه يستخرج الحق بالعدلين وهو مسلم، فإن الزوجة