يصدق الله عز وجل ويصدق المؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم) 1 الحديث.
أمر عليه السلام بتصديق المؤمنين إذا شهدوا عنده، و (المؤمنون) وإن كان جمعا معرفا ولكن عموم الجمع المعرف واستغراقه أفرادي لا جمعي، كما ثبت في محله، فالمعنى: كل مؤمن شهد عندك فصدقه، خرج المؤمن الواحد بالدليل، كما يأتي، فيبقى الباقي.
مع أن إرادة العموم الجمعي هنا منتفية قطعا، لعدم إمكان شهادة جميع المؤمنين عنده من بدو الإيمان إلى يوم القيامة، بل ولا جميع مؤمني عصر، بل ولا نصفهم ولا ثلثهم، بل ولا عشرهم ولا واحد من ألف منهم.
فالمراد: إما الاستغراق الأفرادي بالمعنى الذي ذكرناه، أو مطلق الجمع الشامل للثلاثة فما فوقها، أو جميع أفراد الجموع الشاملة للثلاثة، المتعدي حكمه إلى الاثنين أيضا بالإجماع المركب القطعي.
وأيضا الحكم مفرع على قوله سبحانه: (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين)، وتصديق النبي لله عز وجل وللمؤمنين، وهو وارد في تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن نفيل، وهو كان واحدا.
وأيضا ظاهر أن من أخبر إسماعيل بشرب الخمر ليس إلا اثنين أو ثلاثة.
ويدل على المطلوب أيضا: الأخبار الغير المحصورة، المصرحة بجواز شهادة المملوك ونفوذها قبل العتق وبعده، والمكاتب، والصبي بعد الكبر، واليهودي والنصراني بعد الإسلام، والخصي، والأعمى، والأصم، والولد، والوالد، والوصي، والشريك، والأجير، والصديق، والضيف، والمحدود إذا تاب، والعدل، والمولود على الفطرة، وغير ذلك. وهي مما لا تحصى كثيرة، مدونة في أبواب متكثرة.