رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة) 1.
والبينة وإن كانت حقيقة فيما يظهر ويعلم منه الشئ إلا أن المستعمل في الأخبار إنما هو في الشاهد.
والمروي في الكافي والتهذيب عن الصادق عليه السلام: كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة) 2.
وصحيحة الحلبي، وفيها: الخفاف عندنا في السوق نشتريها، فما ترى في الصلاة فيها؟ قال: (صل فيها حتى يقال لك: إنها ميتة بعينها) 3.
ومرسلة يونس عمن رواها، قال: (استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين) 4 الحديث.
والمروي في كتاب عرض المجالس للصدوق عن الصادق عليه السلام، وفيه: (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر) 5 الحديث.
ومرسلة الفقيه، قال الصادق عليه السلام: (إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد) 6.
والأخبار الواردة في الوصية، والنكاح، والطلاق، والحدود، والهلال، وغيرها.
والتأييد بهذه الأخبار: تارة بكل واحد منها منفردا، وجعله مؤيدا حينئذ