الصنف الثاني.
وإن أريد القسم الأخير - الذي هو محل الكلام وتظهر الفائدة فيه - فالغلبة فيه، بل تحقق غير نادر فيه، ممنوع.
وأيضا للمتشرعة عرفان:
أحدهما: عرفهم من حيث الفقاهة، أي العرف الحاصل من مزاولة علم الفقه والحديث، والرجوع إلى الكتب المؤلفة في سوالف الأزمنة في هذا الفن الشريف، وهو نظير عرف أهل هذا الزمان مثلا، من حيث هو نحوي أو حسابي.
وثانيهما: عرفه من حيث بلده أو زمانه.
ويتمسك هؤلاء بأصل الاتحاد بالنسبة إلى العرفين، مع أنه لو أمكن ادعاء الغلبة، فإنما هو بالنسبة إلى الأول.
وأما الثاني، فهو غير ممكن; لتوقفه على الاطلاع على عرف جميع طوائف العرب في ذلك الزمان في هذه الألفاظ، حتى يعلم اتحاد عرف الغالب منها مع عرف زمان الشارع، وهو غير ممكن الاطلاع سيما لأمثالنا، بل الغالب فيها عدم بقاء أصل الألفاظ عندهم في هذا الزمان، فكيف بمعانيها.
وأما لبيان فساد الثالث فنقول: إنا نمنع كون ما ذكره طريقة العلماء وسيرة الفقهاء.
وأما ما ترى من حملهم ألفاظ الكتب المؤلفة في سوابق الأزمان على ما يحملون، فهو ليس من باب حملهم على عرف أنفسهم وعهدهم وزمانهم، و على متفاهمهم والمتبادر عندهم، بل نسبتهم إلى ما في هذه الكتب من الألفاظ و استعمالاتها كنسبة أهل علم النحو من هذا الزمان إلى مصطلحات النجاة، و نسبة أهل علم الحساب إلى مصطلحات الحسابيين، وهكذا، فإن لهم بالنسبة إلى ألفاظ تلك الكتب اصطلاحا وراء اصطلاح أهل زمانهم وعهدهم.
بيان ذلك، أن العلماء والفقهاء بل أهل كل علم بالنسبة إلى ألفاظ الكتب،