المتقدمة أيضا، ويدل عليه استفاضة الأخبار بأن الشارع لم يدع شيئا مما تحتاج إليه الأمة إلا بينه (1) لهم، ولا شك أن هذا أشد ما يحتاجون إليه، بل يبطله في الأكثر نفي الضرر والضرار.
فتعين الثاني، وهذا المنصوب لا يخلو: إما يكون معينا، أو لا على التعيين، أي كل من كان. وعلى التعيين، إما يكون هو الفقيه، أو الثقة العدل; لعدم القول بتعيين آخر.
وعلى التقادير الثلاث يكون الفقيه منصوبا، فهو المتيقن والباقي مشكوك فيه، مع أن المرجحات المتقدمة لتعين الفقيه موجودة أيضا.
ورابعا: الأخبار الكثيرة، كصحيحة ابن بزيع، قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا، ومتاعا، وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه بهذا بأمر القاضي; لأنهن فروج.
فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام، فقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، و لم يوص إلى أحد، وخلف الجواري، فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن، أو قال:
يقوم بذلك رجل منا، فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك القيم؟ قال، فقال: (إذا كان القيم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس) (2).
وجه الدلالة: أن مثل عبد الحميد إما يراد به في الفقاهة والعدالة، أو العدالة خاصة؟ وعلى التقديرين يجوز التصرف للفقيه. ولا شك أن نصب قاضي الكوفة لا مدخلية في ذلك أيضا.
وصحيحة ابن رئاب، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه