بخلافه وأنه ليس لها الخيار وإنما ذلك يختص الغلام، ويحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر والذي قبله من ذكر الأب فيها الجد إذا كان أبو الجارية ميتا فإنه متى كان الامر على ذلك جرى مجرى غيره في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها ومتى عقد عليها وهي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ ونحن نبين فيما بعد أنه ليس للجد أن يعقد مع عدم الأب إلا برضاها إن شاء الله تعالى.
[146 - باب من يعقد على المرأة سوى أبيها] [856] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها وإن قالت:
زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضا منها.
[857] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر عليه السلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب بخطه: لا تكره على ذلك والامر أمرها.
[858] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى قال: الأول أولى بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.