وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، إن تزويجها بغير ولي جائز) (1).
وصحيحة ابن يقطين أتزوج الجارية، وهي بنت ثلاث سنين، أو يزوج الغلام، وهو ابن ثلاث سنين؟ وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فيما حالها؟ قال: (لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها) (2).
ويرد على الأول بقبول ولاية السلطان والحاكم، وإنما الكلام في جواز عقد كل ولي ونكاحه، وما الدليل عليه.
والصحيحة بمعارضته مع المفهومين بالعموم والخصوص من وجه، حيث إن المفهومين واردان في غير الأب، وليا كان أو لا والصحيحة واردة في الولي، أبا كان أو غيره فيرجع إلى الأصل لولا ترجيح المفهومين بالشهرة، بل مخالفة العامة.
بل المفهومان أخص مطلقا من الصحيحة; لاختصاصهما بالصغيرين، و عموم الصحيحة، فيجب تقديم الخاص مضافا إلى ما سيأتي في رد الاستدلال بالصحيحة في المسألتين الآتيتين.
وبمثله يرد الاستدلال بسائر الأخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح، مضافا إلى ورودها جميعا في المرأة، فيخرج عن المسألة.
وهو الجواب عن رواية زرارة وصحيحة الفضلاء، مضافا إلى ما يأتي في رد الاستدلال بهما في المسألتين الآتيتين.
والصحيحة الأخيرة بالشذوذ الموجب للخروج عن الحجية، مضافا إلى معارضتها مع موثقة أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية