كتاب القضاء من الفروع.
ويدل عليه: مرسلة جميل عنهما عليهما السلام قالا: (الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويقضى دينه، وهو غائب) (1) الحديث.
وإن أمكنه التخلص بوجه آخر من غير عسر، فالظاهر التخيير; لإطلاق المرسلة.
وأما الولاية في أموالهم على الإطلاق، فإن كان الغائب من القسمين الأولين، فلا ولاية للحاكم من حيث هو حاكم على ماله من حيث هو غائب; للأصل والاجماع. فليس له استيفاء حقوقه ومطالبته بما حل أجله من مطالباته و إجارة ضياعه، ونحو ذلك.
نعم، لو كان مال منه في معرض الهلاك ومشرفا على التلف، ومنه منافع ضياعه وعقاره، يجوز حفظه إجماعا; ولقوله سبحانه: * (وما على المحسنين من سبيل) * (2); وللإذن الحاصل بشاهد الحال، بل قد يجب كفاية على كل من اطلع عليه. وليس ذلك من باب الولاية، لعدم ثبوت الولاية عليهما، بل لحفظ حقوق الاخوة، وإعانة البر.
وإن كان من القسم الثالث، فظاهر سيرة العلماء وطريقتهم، والمصرح به في كلام جماعة، ثبوت ولاية الحاكم في أمواله، بل الظاهر أنه إجماعي، فهو الدليل عليه، مضافا إلى القاعدة الثانية من القاعدتين.
وهل ولايته فيها منحصرة بالحفظ، أو له أنواع التصرفات من جهة المحافظة ومراعاة المصلحة فيها ولو بالبيع والتبديل; أو له التصرفات النافعة، كالبيع مع المصلحة بدون مفسدة في الترك؟ الظاهر الأول; للأصل، فتأمل.