كما هو معنى البقاء - لزم عقاب غير واحد من المجتهدين ومقلديه طرا، الاتحاد الحكم المعين وتفاوت الأعمال واختلافها جدا، فان غير الواحد غير آت بذلك المعين قطعا، فان المعين لا يختلف فان قلت: إن عدم عقابهم لأجل أنهم مكلفون بمقتضى فهمهم ذلك الحكم المعين قلنا: مع أن فهمهم ليس إلا بطريق الظن الجائز الخطأ، الذي يوجب التعبد به عدم بقاء ذلك المعين: إن التكليف بمقتضى الفهم المختلف قطعا عين القول بعدم بقاء ذلك المعين، واختلافه باختلاف الافهام، وإذا جاز سقوطه وعدم بقائه باختلاف الفهم، فلم لا يجوز عدم البقاء باختلاف انسداد باب العلم به و انفتاحه؟
وبالجملة: لو كان المراد من الحكم ذلك، لكان الحكم ببقائه ووجوب العمل به باطلا ضرورة.
وان كان المراد الثاني: فمع أنه لا يوافق مذهب المخطئة، بل مخالف لاجماع الشيعة، لا ربط لتفريع وجوب العمل بالظن عليه، إلا بعد ثبوت أن ذلك الحكم هو الذي ظنه المكلف أنه حكم الله في حقه.
وبالجملة: لا معنى محصل للحكم ببقاء الاحكام قبل إثبات وجود العلم أو ظن دل على اعتباره دليل علمي، بل يمكن إجراء هذا الكلام في أصل المقدمة التي تمسكوا بها، وهي قولهم: التكليف باق في هذه الأزمان.
فان قلت: فكيف الحال في ذلك المجال؟
قلنا: القدر المعلوم الثابت - كما ذكرناه في محله - أن لله أحكاما في وقائع، أو حكما في كل واقعة يحسب العمل به على من عنه فحص، وإليه وصل علما أو ظنا دل على اعتباره قاطع، وهو أيضا علم، والفحص عنه واجب شرعا وعقلا، فاللازم أولا هو الفحص، فان فحص ووجد إليه سبيلا من العمل أو ظن ثابت الحجية، فيحكم ببقائه ووجوب العمل به، وإلا فليس باقيا، بل هو ساقط