تعليق شئ على وصف عن عليته، فالمراد أن ظن المجتهد من حيث إنه مجتهد، أي ظنه المستند إلى اجتهاده حجة.
ويعرفون الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع في تحصيل الظن من الأدلة الشرعية، والدليل الشرعي عبارة عما ثبت شرعا كونه دليلا، فمعنى حجية ظن المجتهد:
حجية ظن حاصل من دليل ثبت حجيته شرعا، وذلك غير حجية مطلق الظن، أو أصالة حجيته، فمرادهم هو حجية الظنون المخصوصة وملخص ما ذكر: أن في حجية المظنة وعدمها خلافين بين علماء الشيعة:
أحدهما: أنه هل يكون ظن حجة أم لا، بل تنحصر الحجة في العلم؟
وثانيهما: أنه على فرض الحجية، فهل الحجة مطلق الظن، والأصل حجيته أم لا، بل الحجة بعض من الظنون؟
أما الخلاف الأول: الذي هو بين الأخباريين، ومعظم المجتهدين، فالحق مع المجتهدين، بمعنى الايجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي، كما ذكرنا وجهه في موضعه، وليس هو أيضا محط سؤال جناب السائل سلمه الله.
وأما في الخلاف الثاني: الذي هو بين معظم المجتهدين بين شاذ من متأخري متأخريهم، فالحق فيه أنه ليس مطلق الظن حجة، وليس الأصل حجيته، إذ ليست الحجية إلا وجوب المتابعة، ومن القواعد المسلمة بين جميع أرباب المعقول والمنقول والمدلول عليه بالحجج العقلية والنقلية: أن الأصل عدم وجوب شئ حتى يثبت وجوبه بدليل قاطع، وبرهان واضح.
مضافا إلى أنه قد عرفت: أن الأصل الابتدائي باجماع الجميع، هو عدم حجية الظن، فالخروج منه يحتاج إلى دليل، ولم أجد على أصالة حجية الظن دليلا، مع أنه اجتهدت في تحصيله أعواما، وتفحصت عنه تفحصا بليغا ليالي كثيرة وأياما.