بل لنا أن نقول: أن الأخبار الدالة على عدم بقاء حكم في غير المعلومات بلغت حد التواتر المعنوي، مثل قولهم عليهم السلام: لا تكليف إلا بعد البيان) 1 و (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) 2 و (وضع عن أمتي ما لا يعلمون) 3 و (ما حجب الله علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم) 4 و (كل أمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله) 5 ومن لم يعرف شيئا هل عليه شئ؟ قال: (لا) والاخبار المتجاوزة عن حد الاحصاء، الناهية عن العمل بغير العلم، والامرة بالتوقف فيما لا يعلم 7، وغيرها.
فان قيل: قد ورد في الأخبار الكثيرة: أن لكل شئ حكما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أرش الخدش، وأحكام الخلاء، والجلدة، ونصف الجلدة 8.
قلنا أولا: إنها أخبار آحاد لا تفيد شيئا غير الظن.
وثانيا: إنه ليس مدلول تلك الأخبار الا أن كلما كان له حكم، فقد بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا أن لكل شئ حكما وبينه الرسول، وشتان ما بينهما.
وثالثا: إن المقدمة المأخوذة في الصغرى لم تكن وجود أحكام غير المعلومات، بل بقاء أحكام غير معلومة، والكلام إنما هو في أنه هل باق للذين سد عنهم باب العلم أحكام غير معلومة، أم لا؟