مرتفع، والمرجع بعد رفعه وسقوطه إلى عدم الحكم، أو الحكم بالإباحة العقلية.
وأما الاجماع القطعي على بقاء أحكام من الله غير المعلومات، فادعاؤه ليس إلا شططا من الكلام، وأي سبيل إلى ثبوت ذلك الاجماع!؟ مع أن الاجماع لا يثبت الا بتصريح تمام العلماء، أو إلا من شذ منهم وفتواهم، ولم يصرح أحد من العلماء المتقدمين والمتأخرين الذين يعتنى بأقوالهم، ويصير فتاواهم مصدرا للحكم بالاجماع بذلك، بل ذكر جمع منهم خلافه، وقالوا: يثبت بقاء حكم غير المعلومات، كالفاضل المحقق جمال الدين الخوانساري في حواشي شرح العضدي، شيخنا بهاء الدين العاملي في أربعينه، ومولانا خليل القزويني، وجمع من الأخباريين 1 وما قد يجري على ألسنة بعض طلبة عصرنا من أن بقاء الحكم في كل واقعة إجماعي، ليس إلا من باب التقليد وقلة التتبع وقد يتوهم ثبوت الاجماع من عدم اقتصار أحد من العلماء على المعلومات، بل قيل: كون كل مكلف من بدو البعثة إلى قيام القيمة مكلفا في كل واقعة ببناء العمل على واحد من الأحكام الخمسة ولو على الإباحة العقلية مما انعقد عليه إجماع الأمة.
ألا ترى إلى فرق المسلمين أنهم لا يحصرون تكاليفهم في معلوماتهم، ولا يتسامحون فيما يترددون في حكمه معتذرين بعدم ثبوت وجوب البناء على حكم 2، بل يتفحصون عن مدارك الواقعة، فان وجدوا لها دليلا خاصا، أخذوا