أيضا بعد ملاحظة تعارض كل منهما معه) 1 وهكذا، بل لا يقف على حد.
وعلى الوجه الثالث: يقال إن الرابع أخص مطلقا من الأول، ولكنه معارض مع الثالث، فيخصص الأول بالرابع في غير موضع تعارضهما، إذ لم يثبت من أدلة تخصيص العام بالخاص أنه يخصصه مع وجود المعارض أيضا.
ولا يخفى أن الأكثر عدم تفاوت المحصل على أي وجه كان العمل.
نعم يتفاوت في بعض الصور، كما إذا كان هناك عامان مطلقان متخالفان، و خاصان منهما متوافقان، كقوله عليه السلام: الالتفات يقطع، والالتفات لا يقطع، و بالكل يقطع، والى الخلف يقطع، فعلى الوجه الثالث يخصص العام الثاني بالخاصين، لكونهما أخصين مطلقا منه، وعلى الأولين الاختصاص الثاني بأحد الأخيرين، يكون تعارضه مع الاخر بالعموم من وجه، فيتفاوت الحكم.
ولا يخفى أيضا: أنه لا يتفاوت الحال فيما إذا كان أحد المتعارضين قطعيا كالاجماع، والاخر غير قطعي بعد ثبوت حجيته، لان بعد ثبوت الحجية يكون حكمه حكم القطعي، فإنه لو كان بدل قوله: وإلى الخلف يقطع، الاجماع على القطع، حينئذ نقول: أنه كما أن الاجماع يخصص العام المطلق، كذلك الخبر الخاص، لأنه أيضا حجة كالاجماع، فافهم واضبط، فإنه من المسائل المهمة المشكلة.