إن المراد من قطعية الاخبار قطعية حجيتها 1. وذلك عين القول بحجية الظن الخبري بواسطة الدليل القطعي.
وذهب جمع من قدماء المجتهدين أيضا إلى عدم حجية الظن، وانحصار الحجة في العلم 2 ومذهب أكثر المجتهدين، بل جميع المتأخرين منهم: وجود المخرج عن الأصل الابتدائي، وعدم انحصار الحجة في العلم نعم الكلام الذي بينهم هو أن الخارج هل هو الظن في الجملة - وبعبارة أخرى بعض الظنون، وبثالثة ظنون مخصوصة - أو مطلق الظن إلا ما منع منه الدليل؟ حتى يكون الأصل الثانوي حجية الظن.
فمعظم المجتهدين من الشيعة، بل قاطبتهم، بل إجماع الفرقة المحقة على أنه لم يخرج مطلق الظن، بل الخارج ظنون مخصوصة 3.
وقال بعض علماء عصرنا بخروج مطلق الظن، وأصالة حجيته 4، وظني أنه مما لم يقل به أحد من علمائنا السابقين، وسلفنا الصالحين.
وأما ما قد يوجد في بعض عباراتهم مما يستشم منه رائحة حجية الظن باطلاقه، أو يستلزمها، مع تصريحاتهم بخلافه، فقد بينا السر فيه في كتبنا على وجه شاف كاف 5 وأما ما يوجد في بعض كلماتهم من اطلاق حجية ظن المجتهد 6، فمع أن هذا الاطلاق إنما هو في مقابل السلب الكلي، والغرض منه الرد عليه لا للاثبات الكلي، لا دلالة له على أصالة حجية الظن، لأنه كما أنهم يصرحون به، ينبئ