القدر المعين شرعا عدده كالركعة والركوع والسجود، أو محله 1 من حيث هو صلاة، فيزيد إذا أتى به في غير محله أيضا من حيث إنه للصلاة وان لم يعين عدده، كالقراءة بعد الركوع، والتشهد في الركعة الأولى إذا قرأ قبله أيضا، و تشهد بعدها، أما لو اقتصر على غير المحل، فلا يعد زيادة عرفا، بل هو إخلال بالترتيب.
فلا زيادة ما لم يتعين عدده شرعا وإن تعين قدره الواجب عقلا، مثلا لو أمر بكتابة عشر صفحات، في كل صفحة عشرة أسطر، وشرط عدم الزيادة في الكتابة، فيزيد لو زاد السطر عن العشرة أو الصفحة عنها، بخلاف ما لو كتب في السطر عشر كلمات وإن تأدى الواجب بخمس كلمات مثلا، لصدق السطر، إذ هو مما لم يعينه الامر.
وعلى هذا فكلما عين الشارع في الصلاة كمية، يكون الزائد عليها زيادة، بخلاف ما لم يعينه الشارع وان عينه الأصل، فلا تصدق الزيادة بتكرار الآيات، ولا السورة، ولا القراءة مطلقا، لولا النهي عن قران السورتين، لان المأمور به مطلق الفاتحة والسورة. فافهم وتتحقق الزيادة بما لم يتعين عدده ولكن عين الشارع محله إذا أتى به في غير محله وفى محله، ولو أتى في غير المحل خاصة لم يكن زيادة.
ولو أتى أولا بغير المحل، فان قصد الاتيان في المحل أيضا فهو زيادة، وإن لم يقصده، فهو إخلال بالترتيب.
ولو أتى به سهوا لا تتحقق الزيادة الا بعد أن يفعله في المحل أيضا، فهو سبب تحقق الزيادة، وإن كان الزائد ما وقع في غير المحل.
وهل الزيادة في أجزاء الفاتحة والسورة - بأن يقرأ جزءا منها في غير محله سهوا، ثم قرأه بعد ذلك - زيادة في الصلاة أم لا؟ فيه نظر، فان الظاهر أن