وثانيهما: أن من زاد فيها شيئا.
والأول يحتاج إلى كون لفظة (في) زائدة، أو إرادة الركعة ومثلها عن (الصلاة) إذ لا تبطل الصلاة بزيادة صلاة أخرى قطعا وكلاهما خلاف الأصل، فالمعنى زاد فيها غيرها ولا يتوهم أنه يقتضي تقدير المفعول لقوله: (زاد) وهو غير معين، لاحتمال الركن أو الركعة أو غيرهما، فيسقط الاستدلال، إذ المبطل هو ماهية الزيادة من غير احتياج إلى التقدير، نحو: من أكل اليوم أو قتل فعليه كذا، فان الشرط مطلق الاكل أو القتل، فالمبطل هو الزيادة، ويكون المفعول 1 نسيا منسيا، كقولهم:
فلان يمنع ويعطي، فالمبطل الزيادة في الصلاة لا المزيد.
وقد يستدل للمطلوب - في الجملة - بما في بعض الصحاح: (لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) 2 ومقابلة الركعة فيها بالسجدة قرينة على أن المراد منها الركوع.
وفيه: أنه يحتمل الزيادة والنقصان، فلا يتم الاستدلال بها، كما لا يضر حكمها بعدم الإعادة بالسجدة لذلك أيضا.
والتأمل في الخبرين الأولين باعتبار استلزامهما خروج الأكثر باطل، وان كان عمومهما لغويا أيضا، لمنع خروج الأكثر، لشمولهما العمد والجهل والسهو، و لم يخرج من الأولين شئ مما يصدق عليه الزيادة على ما ذكرنا، ولا من الثاني أكثر الافعال وان خرج أكثر الجزئيات، ولكن المقصود كليات الافعال، ويشترط أن يكون المزيد من أجزائها، لأنه معنى هذا التركيب، فإنه لا يقال لمن أمر ببناء معين على نحو معين، كوضع خمس لبنات وتطيينه إلى ذراعين: إنه زاد في البناء، إلا إذا زاد في اللبنة أو الجص ونحوهما، ولا يقال: إنه زاد فيه لو قرأ حين البناء شعرا أو فعل فعلا اخر، فيلزم أن يكون المزيد مما يعد من أجزائه، كأن