الأصل فيه هو الاتحاد 1 أقول: قد أشرنا إلى أن الألفاظ المشتملة على الأسباب والمسببات مختلفة غاية الاختلاف، وليست محصورة في نوع واحد.
فمنها: ما يظهر منه التعدد وعدم التداخل.
ومنها: ما يفهم منه الاتحاد وعدم التعدد.
ومنها: ما لا يفهم منه شئ من الامرين.
ومع ذلك، فالدليل الخارجي من الاجماع والنصوص في كثير من الموارد الجزئية على التداخل أو عدمه متحقق.
وعلى هذا، فان أريد اتفاق جماعة من الفقهاء أو جميعهم على عدم التداخل في بعض الموارد، وجعله أصلا فيه فهو كذلك، ولكن لا يثبت منه أصالة عدمه مطلقا، كما هو المطلوب، لجواز استنادها في تلك الموارد إلى دلالة لفظ أو دليل خارجي وإن أريد اتفاقهم عليه مطلقا، وجعله بنفسه أصلا، فهو ممنوع جدا، بل إن هو الأمحل النزاع، وكلام الأكثر بل جميع القدماء خال عن ذكر ذلك الأصل وإن عملوا بمقتضاه في بعض الموارد لاجماع أو دليل اخر وكفى بذلك شاهدا: ما ادعاه من ترك الظواهر، وطرح النصوص الدالة على التداخل في بعض الموارد، فإنه لو كان المعول فيه هو مجرد الأصل، لم يترك الظاهر والنص لأجله قطعا، إذ الأصل لا يعارض الظاهر فيكف النص.
وبالجملة: ما ذكره من اتفاقهم على ذلك الأصل من حيث هو، وكونه عندهم من القواعد المسلمة، ممنوع جدا.
الخامس: ما ذكره أيضا، وهو: استقراء الشرعيات في أبواب العبادات والمعاملات.