موجود في كل ما يثبت فيه التداخل، فانا لا نقول به إلا على تقدير وجوده.
وتحقيق ذلك: أن الأسباب الشرعية كاشفة عن المصالح الواقعية، و اختلافها كاشف عن اختلاف تلك المصالح، بمعنى: أنه ظاهر فيه، فإذا دل الدليل على التداخل، علم أن المصلحة في الجميع واحدة، وأن الإضافة غير مؤثرة 1 أقول: هذا إنما يتم لو علم المعنى المقتضي للتعدد فيما علم فيه التعدد، والعلم به ممنوع، ومجرد اختلاف النسبة لا يدل على أنه هو المقتضي، بل لعله شئ اخر لا نعلمه، وليس ذلك إلا من باب إثبات العلية بالمناسبة، الذي هو من أضعف 2 أفراد القياس، هذا.
ثم إنه قد يستشهد لأصالة عدم التداخل: بفحوى الأخبار الواردة في تداخل بعض الأسباب، حيث تضمنت الجواز والاجزاء الظاهرين في الرخصة في الجمع، وأن الأصل فيها التعدد وفى حديث زرارة في الأغسال: (إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد) 3 قيل: وفيه تنبيه لطيف على أن ذلك مخصوص بالغسل، وإلا لقال: حق واحد، فإنه أعم وأعود، وأدخل في اللطف والامتنان وإرادة اليسر والتوسعة، فعلم أن سائر الحقوق ليست كذلك.
بل قيل: إن في ورود النقل بالتداخل شهادة بأن المحتاج إلى التذكر هو التداخل 4 أقول: لا دلالة للجواز والاجزاء على ما رامه، إذ القائل بالتداخل لا يريد