اللفظ، فيكون المطلوب في الجميع متعددا، إلا ما صرف عنه الدليل كما في أسباب الوضوء.
ومن ثم ترى الفقهاء يعللون التداخل فيما يقولون به بالغاء الخصوصية، أو وجود الظن المعتبر، وأما إذا انتفى الدليل على ذلك فيه، فإنهم لا يرتابون في الاختصاص، أخذا بظاهر اللفظ من غير معارض، وكفى بذلك شاهدا على التبادر، مع حكم الوجدان وشهادة العرف.
وإن شئت فاستوضح ذلك بمثل ما إذا قيل: إن جاءك زيد فأعطه درهما، وإن سعى لك في حاجة فأعطه درهما، فجاء وسعى في حاجته، فإنك لا تشك في أنه يستحق درهمين: درهما لزيارته ودرهما لسعيه، وتجد الفرق بين ذلك وبين زيارته المجردة عن السعي، وسعيه المجرد عن الزيارة وكذا إن قيل: إن جاءك طبيب فأعطه دينارا، وان جاءك أديب فأعطه دينارا، فأتى زيد وهو طبيب وأديب، فإنك تحكم بأنه يستحق دينارين، وتفرق بين مجيئه ومجئ طبيب غير أديب، وأديب غير طبيب.
ونحو ذلك سائر الأمثلة من الخطابات الشرعية والمحاورات العرفية، فان المستفاد من جملتها اعتبار الأسباب، واستقلالها في اقتضاء المسببات من غير تداخل 1 أول: إن كان المراد أن المتبادر أن كل سبب يقتضي أن يختص مسببه به، بحيث تكون الخصوصية أيضا داخلة في المسبب، بمعنى أن يكون قصد أنه مسبب لذلك السبب، وأن الاتيان به لأجله جزء من المأمور به، ولازم ذلك تعدد المسبب عند تعدد السبب، فهو يرجع إلى الدليل الآتي، ويأتي ما فيه.
وإن كان المراد أن المتبادر هو التعدد عند تعدد المسبب، وأن ذلك التعدد هو مقتضى دلالة اللفظ، ففيه - مضافا إلى منع التبادر - أن هذا إنما يتمشى إذا كان