بغير إرادة واختيار.
أو يقصد البعض ويسقط معه طلب غيره لحصول الغرض بفعله، فيكون في قوة التداخل فيه.
أولا يقصد شيئا منها، بل يأتي بصورة الفعل المشترك بين الجميع، و يغني عن الكل، لان المقصود حصول أصل الفعل كيفما اتفق.
فلو وجب في صدق الامتثال قصد خصوص الامر، يلزم عدم التداخل بأحد المعاني الثلاثة الأخيرة، وأما بالمعنى الأول فلا، لتحقق قصد امتثال الجميع، و توقف الامتثال على تعدد الفعل ممنوع.
بل نقول بمثل ذلك لو وجب قصد خصوص السبب أيضا، فيقصد بفعل واحد إيجاد مسبب هذا السبب وذلك، فيغتسل مثلا غسلا واحدا للجنابة والحيض والجمعة.
هذا، مع أن جميع المسببات الواردة في الشريعة ليست من العبادات المتوقفة على قصد الامتثال والتعيين.
الرابع: ما ذكره بعض سادة مشايخنا في بعض فوائده، من اتفاق الفقهاء - عدا من شذ - عليه، فإنهم قطعوا به، واستندوا إليه في جميع أبواب الفقه، وأرسلوه إرسال المسلمات، وسلكوا به سبيل المعلومات، ولم يخرجوا عنه الا بدليل واضح أو اعتبار لائح، وربما تركوا الظواهر بسببه، وطرحوا النصوص لأجله، كما صنعه جماعة في تداخل الأغسال وغيره، ولم يعهد منهم طلب الدليل على عدم التداخل في شئ من المسائل، فلو ذهب أحد إلى التداخل في شئ طالبوه بالدليل، وليس ذلك الا لكونه من الأصول المسلمة والقواعد المعلومة، وإلا لكان الامر بعكس ما صنعوه وخلاف ما قرروه، لان الأصل فيما دار بين الاتحاد وعدمه هو الاتحاد، وما يتفق لبعضهم من الاستناد إلى الأصل فيما قالوا فيه بالتداخل، فالوجه فيه عدم ظهور التعدد في تلك الموارد، ولا شك في أن