بالوضوء، والكلام إنما هو في وجوب تعدد التصدق والوضوء، لا تعدد وجوبه، ولا تلازم بينهما، لامكان تعلق فردين من حكم بفعل واحد من جهتين متغايرتين، كوطء الأجنبية الحائض، وشرب الخمر أو الزنا في نهار رمضان، و وجوب قتل زيد المرتد القاتل لغيره عمدا، وهكذا.
وعلى هذا، فأصالة تداخل الأسباب على ما ذكروه وإن استلزم أصالة تداخلها بالمعنى الذي كلامنا فيه هنا، ولكن أصالة عدم تداخلها لو ثبتت لا تستلزم أصالة عدمه بالمعنى المراد، بل الأصل هو التداخل: أي عدم لزوم تعدد الفعل الصادر من المكلف بتعدد أسباب الحكم المتعلق به وإن قلنا باقتضاء الأسباب المتعددة لتعدد الحكم، لان تعدده لا يوجب لزوم تعدد الفعل.
والحاصل: أن الكلام في وجوب تعدد الفعل، وهو غير تعدد المسبب الذي هو الحكم المتعلق به، وان كان عدم تعدد المسبب مستلزما لعدم تعدد الفعل ومنه يظهر أن إثبات أصالة عدم تداخل الأسباب - بالمعنى الذي ذكروه - لا يكفي في إثبات أصالة لزوم الفعل الذي هو المطلوب.
نعم إثبات أصالة التداخل يكفي في إثبات أصالة عدم لزوم التعدد ولما عرفت أن الأصل الأولي التداخل بالمعنى الذي ذكروه، تعرف أن الأصل الأولي عدم لزوم التعدد، بل لولا أصالة التداخل بالمعنى المذكور أيضا، لكان الأصل الأولي عدم لزوم التعدد، وهو ظاهر.
وظهر من ذلك أيضا: أنه على أي تقدير لا يمكن الريب في أن الأصل الأولي التداخل، وعدم لزوم التعدد، ويختص محل الكلام بالأصل الثانوي.
وإلى هذا ينظر كلام بعض سادة مشايخنا، حيث قال: إن هذا الأصل بمعنى القاعدة المستفادة من أدلة الأسباب 1 فالظاهر من جماعة من المتأخرين، منهم المحقق الخوانساري 2، ووالدي