وأما الحديث الأخير: فلا دلالة له أصلا.
وأما عن الثالث: فبأنه إنما يتم في حق الكافر الذي لم يسمع بمجئ النبي، و أن له شرائع وأحكاما، ولم يخطر بباله، والحق في مثله عدم التكليف ببعض الأصول أيضا.
والكلام في من سمع دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتصور إجمالا أنه بين أحكاما، و تكليف ذلك ليس تكليفا بما لا يطاق، وإلا لكان تكليف العامي الذي سمع دعوة المجتهد، وتصور بالاجمال أنه يبين أحكاما للمكلفين، تكليفا بما لا يطاق.
وأما عن الرابع: فبأن إيجاب طلب العلم عن المسلم لا يقتضي عدمه على غيره، وكان للتخصيص نكتة كما يأتي وأما عن الخامس: فبكفاية عمومات الغسل عن الامر بغسلهم 1 كسائر التكاليف، بل لأجل ورود تلك العمومات لا حاجة إلى النقل لو أمروا بالغسل، مع أنه، نقل أمر قيس بالغسل حتى أسلم، وقال أسيد وسعد لمصعب وأسعد:
كيف تصنعون إذا دخلتم هذا الامر؟ قالا: نغتسل، ونشهد شهادة الحق 2. و ذلك يشعر بكون ذلك معروفا بينهم، متداولا عندهم.
وأما عن السادس: فبان اختصاص بعض الخطابات لا يدل على اختصاص البواقي، وليس ذلك من مقام حمل المطلق والعام على المقيد والخاص أصلا.
ولعل النكتة في التخصيص: أشرفية المؤمنين، أو لأجل 3 أنهم كانوا يطيعون الأوامر، ويتبعونها، ويتفحصون عنها، دون الكفار، مع أنه قد يخص الحكم الشامل للكفار أيضا بالمؤمنين كقوله سبحانه: