وثانيها: الخطر باعتبار عدم الوثوق بتحقق وجوده، بأن يكون أحدهما غير موثوق بتحققه وخروجه إلى فضاء الوجود على ما هو المقصود من المبايعة، فيكون هو في معرض التلف، أو يكون عوضه كذلك.
ومنه: ما ذكروه من بطلان بيع عسيب الفحل، والحمل، وحبل الحبلة، و أمثالها.
وثالثها: أن يكون الخطر باعتبار الجهل بقدر أحد العوضين، أو جنسه، أو وصفه، فإنه إذا لم يعلم المشتري ذلك يجعل الثمن في موضع الخطر، لجواز أن لا يكون المثمن على نحو يقابل ذلك الثمن، فجعل ثمنه في موضع الخطر، وإن لم يعلم البائع بجعل المثمن في محل الخطر، لجواز أن يكون على نحو لا يقابله الثمن المأخوذ.
ولكن يشترط في ذلك أن يكون الاختلاف المحتمل بحيث لا يتسامح فيه عرفا، ولذا لم يلتفتوا إلى ما يتعارف من فضول (1) الكيل، واختلاف الوصف بما لا يختلف به القيمة عرفا.
ولذا صرح الشيخ علي - رحمه الله - وعلى ما مر: بأنه ليس المراد بالغرر مطلق الجهالة، بل على وجه مخصوص. ومراده ما ذكرنا من كون الاحتمال احتمالا ملتفتا إليه عرفا، والاختلاف اختلافا غير متسامح به كذلك.
وكذا (2) قال الشهيد: إن الغرر احتمال مجتنب عنه عرفا، بحيث أو تركه وبخ عليه (3). وعلى هذا: فالجهل الذي ليس كذلك لا يسمى غررا، فبطلان بيع أحد العبدين إذا فرض تساويهما قيمة ليس لأجل الغرر، ولذا ترى الشيخ - كما مر - استدل على بطلانه بالغرر، لأجل اختلاف قيمتي العبدين، فلولا ذلك (4) يكون