إلى أن قال: قلت: نمنع الصغرى، فإن الغرر احتمال مجتنب عنه في العرف، بحيث لو تركه وبخ عليه، وما ذكره لا يخطر ببال، فضلا عن اللوم عليه (1).
وقال في بحث سلم الدروس في سلم الرقيق: ولو قدره بالأشبار، كالخمسة أو الستة، احتمل المنع، لإفضائه إلى الغرة (2).
وقال في بيان شرط القدرة على التسليم عند الأجل: فإن كان وجوده نادرا بطل، وإن أمكن تحصيله لكن بعد مشقة، فالوجه الجواز، لإلزامه به مع إمكانه، ويحتمل المنع لأنه غرر (3).
وقال الشهيد الثاني في المسالك، بعد حكمه بعدم لحوق البعير الشارد والفرس الغائر بالآبق في البيع مع الضميمة: وعلى هذا يبطل البيع للغرر (4).
وقال صاحب التنقيح بعد نقل عدم صحة بيع ما يراد طعمه وريحه من غير اختبار عن أبي الصلاح والقاضي و سلار: " لأنه مجهول، فهو بيع غرر. وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر (5).
وقال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد، في بيان صحة بيع الصاع من الصبرة المجهولة الصيعان: وذلك لأن المبيع أمر كلي والأجزاء متساوية، فلا غرر، بخلاف ما لو باع النصف، فإنه مع الجهالة لا يعلم قدره،