واستصحاب شغل الذمة بالصلاة والشك في الشرط.
وصحة هذه الأخبار وأكثريتها - مع كونها معمولا بها عند جمع من المتقدمين وجماعة من المتأخرين - لا تقصر عن تلك الرواية وإن كانت منجبرة بالعمل، فإن أكثرية القائل بها ليس بحد يترجح على هذه المرجحات، مع أن عدم الجواز مخالف للعامة، فلا ريب أن الأحوط، بل الأقوى الاجتناب.
وفي بعض الروايات (1) استثناء الزرور والعلم، ويعارضها موثقة الساباطي:
عن الثوب يكون علمه ديباجا، قال: لا تصلي فيه (2). إلا أن المشهور بين الأصحاب الجواز.
وبالجملة: يشكل الحكم بالجواز فيها أيضا.
وأما الثوب المكفوف به فالمعروف بين المتأخرين جواز الصلاة فيه، واستدل عليه المحقق (3) بما رواه العامة عن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (4)، وبما رواه جراح المدائني عن الصادق (عليه السلام) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (5).
وربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى ابن البراج (6) والسيد (رحمه الله) في بعض رسائله (7).
والاتكال على هذين الدليلين - مع قصورهما دلالة وسندا، وسلامة العمومات والإطلاقات في المنع عن المعارض - لا يخلو من إشكال، إلا أن يقال بمنع شمول العمومات لمثل هذا، سيما بعضها أيضا، حيث ذكر بعد تجويز الزر