أن تعين له الزيادة (1) على موضع النقطة التي انتهى إليها، فإذا صار كذلك فقد زالت الشمس.
" باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوز " اللباس على ضربين: أحدهما، تصح الصلاة فيه والآخر لا تصح، فالذي تصح فيه على ضربين: أحدهما، تصح فيه على كل حال والآخر مكروه.
فأما الذي تصح على كل حال: فهو جميع ما أنبته الأرض من أنواع الحشيش والنبات إذا عمل حتى يصح كونه ساترا، وصوف كل حيوان يؤكل لحمه إذا ذكي، وشعره، وجلده، ووبره، والخز الخالص، والثوب إذا كان لحمته قطنا أو كتانا والباقي إبريسم، والخفان (2) ولا بد من الاعتبار في جميع ذلك كونه طاهرا، مع صحة التصرف فيه بملك أو إباحة، لأنه متى لم يكن كذلك لم يصح فيه الصلاة.
وأما المكروه فهو: الرداء إذا اشتمل اشتمال الصماء (3)، والمئزر إذا شد فوق القميص، والثوب إذا كان شفافا، وثوب المرأة للرجل، والقباء المشدود.
وثوب شارب الخمر ومستحل النجاسات أو شئ منها وإن لم يعلم أن عليه النجاسة، والنقاب للمرأة، واللثام للرجل، والتكة والقلنسوة وما يجري مجراها مما لا يتم الصلاة به منفردا إذا كان على شئ من ذلك نجاسة.
والثوب الأسود. والمفدم (4) وإما الذي لا تصح فيه على حال فهو: الإبريسم المحض، وصوف ما لا يؤكل