وليس يقطع صلاته مرور إنسان، أو امرأة أو غيرهما من الدواب، معترضا لقبلته، وعليه أن يدرأ ذلك ما استطاع بالتسبيح والإشارة.
ويكره للرجل أن يصلي وامرأة تصلي متقدمة له، أو محاذية لجهته، ولا يكون بينه وبينها عشره أذرع، على الصحيح من المذهب.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى حظر ذلك، وبطلان الصلاتين وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (1) اعتمادا على خبر (2) رواه عمار الساباطي، وعمار هذا فطحي المذهب، كافر ملعون، والأول مذهب السيد المرتضى رحمه الله، ذكره في مصباحه، وهو الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب، لأن قواطع الصلاة مضبوطة، قد ضبطها مشيخة الفقهاء بالعدد، ومن جملتهم شيخنا أبو جعفر، قد ضبط ذلك بالحصر، ولم يذكر المسألة ولا تعرض لها بقول، وأي فقه ونظر يقتضي أن المرأة تصلي في ملكها والرجل يصلي في ملكه وهو آخر الأوقات وتكليف الصلاة عليهما جميعا تكليف مضيق، أو هما في محمل كذلك يكون الصلاة باطلة، وإذا لم يكن عليها إجماع، ولا دليل قاطع، فردها إلى أصول المذهب هو الواجب، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، خصوصا إذا أوردها ورواها الكفار ومخالفوا المذهب مثل عمار وغيره.
وقد روى الثقات ما يخالف هذه الرواية الضعيفة، ويضادها ويعارضها، فالعامل بأخبار الآحاد لا يعمل بالخبر إلا إذا كان راويه عدلا.
ولا بأس أن يصلي الرجل وفي جهة قبلته إنسان نائم، ولا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى، والأفضل أن يكون بينه وبينه ما يستر بعض المصلي عن المواجهة.
ولا يجوز السجود إلا على الأرض الطاهرة، وعلى ما أنبتته، إلا ما أكل أو