في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك والذي رواه:
* (663) * 38 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك ويتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته قال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله.
فالوجه فيه انه يجب عليه التقصير بعد قطعه ثمانية فراسخ إلى أن يرجع إلى منزله لأنه قد صار مسافرا وان لم يكن قصد من أوله ذلك والرواية الأولة إنما تضمنت وجوب التمام في مدة مضيه القدر المذكور وليستا متنافيتين على هذا الوجه.
فان خرج الانسان مسافرا وسافر فرسخين وقصر ثم رجع عن نيته فإن كان قد قصر في الصلاة أعاد الصلاة، يدل على ذلك ما رواه:
* (664) * 39 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال وهو فرسخان، فالتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وان رجع عما نوى عندما بلغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة.
فما تضمن هذا الحديث من أن التقصير في أربعة فراسخ يدل على أن الانسان مخير في التقصير والاتمام وإن كان وجوب الافطار والتقصير يتعلق بثمانية فراسخ.