واختاره جماعة من متأخري متأخري أصحابنا، وعليه عمل أكثر علماء عصرنا. هذا، وهو الذي يقوى في نفسي.
ومنشأ الاختلاف في هذه المسألة اختلاف الأخبار، وهي كثيرة:
فروى الشيخ في الصحيح عن أبي أيوب الخراز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن التقصير، فقال: في بريدين أو بياض يوم (1).
وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم، قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم، وإن كان يدور في عمله (2).
وروى الشيخ في الصحيح، وكذا الصدوق في الصحيح عن الكاهلي قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في التقصير في الصلاة قال: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا، ثم قال: إن أبي (عليه السلام) كان يقول: إن التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابة الناجية، وإنما وضع على سير القطار (3).
وروى الشيخ في الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين. قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ذي خشب فقصر، قلت: وكم ذي خشب؟ فقال: بريدان (4).
وفي الموثق عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا (5).
وفي الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى، قال: إن كان بينه وبين منزله