ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله (1).
(6805) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن ابن مخلد، عن أبي عمرو السماك، عن يحيى بن أبي طالب، عن أبي بكر الحنفي، عن سفيان، عن ابن الزبير، عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله) عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال علي الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك.
أقول: حكم العود هنا محمول إما على كونه منسوخا، أو على الكراهية في أول الاسلام لأجل الأوثان كما مر (1) أو على كون العود صغيرا جدالا تتمكن الجبهة منه، أو على استحباب اختيار السجود على الأرض، وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب (2).
16 - باب استحباب السجود على تربة الحسين (عليه السلام) أو لوح منها واتخاذ السبحة منها، واستصحابها وادارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو، وجواز التسبيح بها باليسار (6806) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):