وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ٣٥١
رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال: نعم لا بأس به.
(6765) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس على ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال:
اسجد على ظهر كفك فإنها أحد (1) المساجد.
(6766) 6 - ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن أبي بصير قال: لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه: قال: يسجد على ظهر كفه فإنها أحد المساجد.
(6767) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)) إنا نكون بأرض باردة يكون

٥ - التهذيب ٢: ٣٠٦ / ١٢٤٠، والاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٤٩.
(١) يحتمل كونه تعليلا مجازيا يعني لما كانت الكف أحد المساجد يجب السجود عليها فأشبه ذلك جواز السجود عليها في الضرورة، ويحتمل ان لا يكون تعليلا بل انشاء للحكم، يعني ان الشارع حكم بأنها أحد المساجد التي يسجد عليها في الضرورة، ويحتمل كونه إشارة إلى تفسير الآية، يعني انها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالى (وان المساجد لله). - منه قده) -.
٦ - علل الشرائع: ٣٤٠ / ١.
٧ - التهذيب ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٧، والاستبصار ١: ٣٣٢ / 1247.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست