(6201) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير (عليه السلام) قال: قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال: يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد مثله (1).
(6202) 4 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن العامري، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق: البيداء، وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان، وقال: لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق، ويكره أن يصلي في الجواد.
(6203) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه لا يصلي في البيداء، ولا ذات الصلاصل ولا وادي الشقرة، ولا وادي ضجنان.
(6204) 6 - وباسناده عن علي بن مهزيار أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها، كيف يصنع بالصلاة وقد نهى أن يصلي في البيداء؟ فقال: يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق.
(6205) 7 - وباسناده عن أيوب بن نوح عنه (عليه السلام) أنه قال:
يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي.