1529 - وروي عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار أنهما قالا: " قلنا لأبي جعفر عليه السلام: أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت (1)، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه ". (2) 1530 - وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر قال: عشر ركعات وأربع سجدات، تركع خمسا ثم تسجد في الخامسة، ثم تركع خمسا ثم تسجد في العاشرة، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى، ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها ".
1531 - وروى عمر بن أذينة (3) " أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الرابعة ثم في السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة ".
وإن لم تقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به.
وإذا فرغ الرجل من صلاة الكسوف ولم تكن انجلت فليعد الصلاة وإن شاء