المأموم فالمشهور بين الأصحاب إذا سها الإمام أنه لو لم يفعل ما يوجب سجود السهو لا يجب عليه شئ. وأوجبه الشيخ في المبسوط (1) وهو قول جمهور العامة (2)، وقد يستدل له بقوله (عليه السلام): إنما جعل الإمام إماما ليتبعوه (3).
ورد بضعف السند، وبأن المراد المتابعة في الصلاة، والأصل عدم الوجوب.
ومع ملاحظة ما قدمنا من الوجهين في سجود السهو يمكن أن يقال: الاحتياط في ذلك، سيما مع ملاحظة موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) قال في جملتها: وعن الرجل يدخل مع الإمام وقد صلى الإمام بركعة أو أكثر فسها الإمام، كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو (4).
ويدل على قول الشيخ أيضا إطلاق موثقة عمار المتقدمة في بيان وجوب التشهد والتسليم في سجدة السهو.
ولعلهما محمولتان على التقية، والأحوط فعلها.
وأما لو فعل المأموم موجب السهو، فقال الفاضلان (5) وجماعة من الأصحاب:
إنه يجب عليه السجدتان للعمومات، ولخصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في التكلم ناسيا (6)، ورواية منهال المتقدمة في مقامات سجدة السهو (7)، ولا فرق فيه بين انفراده، واشتراكه مع الإمام.
وذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم الوجوب وإن عرض له السبب أيضا مدعيا إجماع الفرقة عليه (8)، وهو المنقول عن السيد أيضا (9)، وهو أيضا مختار