وتحقق وقوع الثانية مشترك بينهما، فيعمل على نفي الرابعة والبناء على الثالثة.
هذا إذا وجد من المجموع ما كان يقينا لأحدهما وهو الثالثة، وقد لا يوجد مع الرابطة ذلك، وهو هاهنا أيضا كذلك كما لو شك أحدهما بين الثلاث والأربع، والآخر بين الاثنين والثلاث والأربع، فالاثنين مشترك الوقوع بينهما يقينا، والثلاث يقيني لأحدهما والأربع مشترك الشك بينهما، فمرجعهما إلى الشك بين الثلاث والأربع فيعملان عليه.
وأما إذا لم يكن رابطة بينهما مطلقا كالشك بين الاثنين والثلاث وبين الأربع والخمس فينفردان لعدم اندراجه تحت الأخبار، فيرجع كل إلى مقتضى شكه وينفرد هكذا، وكذلك الحكم إذا اختلف المأمومون عندهم وبلغ الإمام في التفصيل المذكور كما لو شك الإمام بين الاثنين والثلاث والأربع وفرقة من المأمومين بين الثلاث والأربع وأخرى بين الثلاث والأربع والخمس، فالرابطة هنا هو الشك بين الثلاث والأربع مع تيقن المأمومين للثلاث.
وكذلك إذا جمعهم العمل على الشك على بناء واحد، كما لو شك الإمام بين الاثنين والأربع، وبعضهم بين الثلاث والأربع، وآخر بين الأربع والخمس، فيبني الكل على الأربع وإن تفاوت إحتياطهم، وهكذا.
والظاهر عدم التفرقة في ذلك بين ما لو كان أحد الشكين يقتضي البطلان أم لا، كما لو شك أحدهما بين الواحد والاثنين، والآخر بين الاثنين والثلاث، فيبنيان على الاثنين، ولا يجوز الرجوع إلى أحدهم اقتراحا لعدم الدليل، بل الدليل على العدم، وهو ظاهر مرسلة يونس (1) المتقدمة.
وأما مع حصول الظن ببعضهم فيتكل الإمام عليه إن جوزنا ذلك، ويعتمد الباقون على الإمام.
وإذا فعل الإمام ما يوجب سجدتا السهو فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب الإتيان بما اقتضاه مطلقا، والظاهر في عدمه أيضا عدم الوجوب مطلقا، وأما