____________________
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " (1) وهذه الرواية معتبرة الإسناد، إذ ليس فيها من قد يتوقف في حاله سوى محمد بن خالد البرقي، لقول النجاشي: أنه كان ضعيفا في الحديث (2). إلا أن ذلك لا يقتضي الطعن فيه نفسه. وجزم العلامة في الخلاصة بالاعتماد على قوله، لنص الشيخ على تعديله (3). ولا بأس به.
ومقتضى الرواية اعتبار الظن في أعداد الأولتين، وإذا ثبت ذلك ثبت اعتباره في أفعالها بطريق أولى.
بقي هنا شئ: وهو أن الشارح - قدس سره - صرح بأن من عرض له الشك في شئ من أفعال الصلاة يجب عليه التروي، فإن ترجح عنده أحد الطرفين عمل عليه، وإن بقي الشك من غير ترجيح لزمه حكم الشاك (4).
والروايات لا تعطي ذلك، وإنما تدل على أن من ظن أحد الطرفين عول عليه، ومن شك في فعل ترتب عليه حكمه. ولا ريب أن اعتبار ذلك أولى وأحوط.
قوله: (الثانية، هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ قيل بالأول، لأنها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها. وقيل بالثاني، لأنها قائمة مقام ثالثة ورابعة، فيثبت فيها التخيير كما ثبت في المبدل، والأول أشبه).
ومقتضى الرواية اعتبار الظن في أعداد الأولتين، وإذا ثبت ذلك ثبت اعتباره في أفعالها بطريق أولى.
بقي هنا شئ: وهو أن الشارح - قدس سره - صرح بأن من عرض له الشك في شئ من أفعال الصلاة يجب عليه التروي، فإن ترجح عنده أحد الطرفين عمل عليه، وإن بقي الشك من غير ترجيح لزمه حكم الشاك (4).
والروايات لا تعطي ذلك، وإنما تدل على أن من ظن أحد الطرفين عول عليه، ومن شك في فعل ترتب عليه حكمه. ولا ريب أن اعتبار ذلك أولى وأحوط.
قوله: (الثانية، هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ قيل بالأول، لأنها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها. وقيل بالثاني، لأنها قائمة مقام ثالثة ورابعة، فيثبت فيها التخيير كما ثبت في المبدل، والأول أشبه).