فيموت، قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه، وتوضأ.
[462] 6 - وعنه، عن القاسم، عن أبان عن أبي العباس الفضل البقباق قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في البئر يقع فيها الفارة أو الدابة، أو الكلب، أو الطير فيموت، قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.
أقول: حمل الشيخ الإجمال هنا على التفصيل السابق.
[463] 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفأرة، والسنور، والدجاجة، والكلب، والطير، قال: فإذا (1) لم يتفسخ، أو يتغير طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء وإن تغير الماء فخذ منه حتى تذهب الريح.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير (4).
أقول: حمله الشيخ على خروج الكلب حيا (5).
[464] 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار