ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول، أو خمر، فقال: ينزح الماء كله.
أقول: سيأتي حكم البول (1) وأن هذا محمول على التغير.
[448] 5 - وعنه، عن أحمد يعنى ابن محمد بن عيسى - عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن عمر بن يزيد، عن عمرو بن سعيد بن هلال، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة؟ فقال: كل ذلك نقول: سبع دلاء.
، قال: حتى بلغت الحمار والجمل؟ فقال: كر من ماء.
قال: وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد (1).
[449] 6 - محمد يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان يعنى ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير، أو صب فيها خمر فلتنزح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. وزاد فيه: (فلينزح الماء كله) (1).
أقول: ذكر جماعة من علمائنا أن الأقل في هذا الباب وغيره محمول على الأجزاء، والأكثر على الأفضلية.