30 - باب ان الامام إذا سمع أذانا أو إقامة جاز أن يكتفى به في الجماعة، وإن كان المؤذن منفردا، وكذا المنفرد، فان نقص المؤذن شيئا استحب له اتمامه (7022) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه، الحديث.
(7023) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة - إلى أن قال - فقال:
وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني في ذلك.
(7024) 3 - وباسناده، عن سعد، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال: ويجزئكم أذان جاركم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).